حل الأحزاب والهيئات السياسية

كل مخالفة لأحكام المواد الأولى والثانية والخامسة يعاقب مرتكبها بالحبس من عشرة أيام إلى ثلاث سنوات وبغرامة لا تتجاوز 15000 ليرة أو بإحدى هاتين العقوبتين.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *