Call us now:
قانون إنشاء المقابر
يقوم بضبط المخالفات لأحكام هذا النظام أطباء وموظفو الصحة والبلديات والشرطة والدرك والمفوضون بذلك ومديرو النواحي والمخاتير على أن ترسل جميع هذه الضبوط إلى حاكم الصلح بطريق السلطة الصحية.
يقوم بضبط المخالفات لأحكام هذا النظام أطباء وموظفو الصحة والبلديات والشرطة والدرك والمفوضون بذلك ومديرو النواحي والمخاتير على أن ترسل جميع هذه الضبوط إلى حاكم الصلح بطريق السلطة الصحية.