قانون إنشاء المقابر

يقوم بضبط المخالفات لأحكام هذا النظام أطباء وموظفو الصحة والبلديات والشرطة والدرك والمفوضون بذلك ومديرو النواحي والمخاتير على أن ترسل جميع هذه الضبوط إلى حاكم الصلح بطريق السلطة الصحية.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *