قانون استثمار الملح

إن ممانعة الموظفين لمراقبة الملح والاعتداء عليهم بمثابة الاعتداء على أفراد الضابطة وممانعتهم ويعاقب المتجاسرون على ذلك بالعقوبات المنصوص عليها في قانون الجزاء.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *