Call us now:
قانون استثمار الملح
إن ممانعة الموظفين لمراقبة الملح والاعتداء عليهم بمثابة الاعتداء على أفراد الضابطة وممانعتهم ويعاقب المتجاسرون على ذلك بالعقوبات المنصوص عليها في قانون الجزاء.
إن ممانعة الموظفين لمراقبة الملح والاعتداء عليهم بمثابة الاعتداء على أفراد الضابطة وممانعتهم ويعاقب المتجاسرون على ذلك بالعقوبات المنصوص عليها في قانون الجزاء.