قانون استعمال اللغة العربية

1 ـ تكتب باللغة العربية البيانات التجارية المتعلقة بأية سلعة يتم إنتاجها وتداولها في الجمهورية العربية السورية ويجوز أن تضاف لغة أجنبية إلى جانب اللغة العربية.
2 ـ يجب أن تحمل السلع المستوردة بيانات باللغة العربية يحدد مضمونها بقرار من وزير الاقتصاد.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *