Call us now:
قانون استعمال اللغة العربية
1 ـ تكتب باللغة العربية البيانات التجارية المتعلقة بأية سلعة يتم إنتاجها وتداولها في الجمهورية العربية السورية ويجوز أن تضاف لغة أجنبية إلى جانب اللغة العربية.
2 ـ يجب أن تحمل السلع المستوردة بيانات باللغة العربية يحدد مضمونها بقرار من وزير الاقتصاد.