الاجتهادات الخاصة 238

أصول ـ اختصاص موضوعي ـ جزء من حق
إذا كان المدعى به جزءاً من الحق داخلاً في اختصاص الصلح، فإن النزاع على صحة توقيع السند الذي يفوق مجموعه الاختصاص الصلحي لا يعتبر نزاعاً على كل الحق، ويمكن لمحكمة الصلح التثبت من صحة التوقيع بالتطبيق أو الاستكتاب ما دام المطلوب هو الجزء فقط.

(نقض رقم 2456 أساس 937 تاريخ 24/10/1966 محامون ص365 لعام 1966)