الاجتهادات الخاصة 239

أصول ـ اعتراض الغير
لا يقبل اعتراض الغير إلا ممن يحتمل وقوع الضرر على حق له متحقق الوجود، لا على حق له محتمل الوجود.

(نقض رقم 2120 أساس 4853 تاريخ 11/10/1966 محامون ص366 لعام 1966)