Call us now:
قانون الآثار
تتبع المناطق الأثرية والأبنية التاريخية المسجلة التي تملكها الدولة للسلطات الأثرية، وهي لا تباع ولا تهدى وللسلطات الأثرية حق استثمارها.
تتبع المناطق الأثرية والأبنية التاريخية المسجلة التي تملكها الدولة للسلطات الأثرية، وهي لا تباع ولا تهدى وللسلطات الأثرية حق استثمارها.