قانون الآثار

تتبع المناطق الأثرية والأبنية التاريخية المسجلة التي تملكها الدولة للسلطات الأثرية، وهي لا تباع ولا تهدى وللسلطات الأثرية حق استثمارها.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *