قانون الآثار

لا يجوز نقل الآثار المنقولة المسجلة من مكان إلى آخر دون تصريح من السلطات الأثرية وعلى هذه السلطات أن تقدم خبرتها لنقل هذه الآثار بالطرق الفنية.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *