Call us now:
قانون الآثار
لا يجوز نقل الآثار المنقولة المسجلة من مكان إلى آخر دون تصريح من السلطات الأثرية وعلى هذه السلطات أن تقدم خبرتها لنقل هذه الآثار بالطرق الفنية.
لا يجوز نقل الآثار المنقولة المسجلة من مكان إلى آخر دون تصريح من السلطات الأثرية وعلى هذه السلطات أن تقدم خبرتها لنقل هذه الآثار بالطرق الفنية.