Call us now:
قانون الآثار
يسمح بالاتجار بالآثار ضمن الحدود التي يرسمها هذا القانون وبموجب ترخيص رسمي من السلطات الأثرية مدته سنة واحدة قابلة للتجديد لقاء رسم سنوي يحدد بقرار وزاري بعد استطلاع رأي وزارة المالية.
يسمح بالاتجار بالآثار ضمن الحدود التي يرسمها هذا القانون وبموجب ترخيص رسمي من السلطات الأثرية مدته سنة واحدة قابلة للتجديد لقاء رسم سنوي يحدد بقرار وزاري بعد استطلاع رأي وزارة المالية.