قانون الآثار

يسمح بالاتجار بالآثار ضمن الحدود التي يرسمها هذا القانون وبموجب ترخيص رسمي من السلطات الأثرية مدته سنة واحدة قابلة للتجديد لقاء رسم سنوي يحدد بقرار وزاري بعد استطلاع رأي وزارة المالية.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *