Call us now:
قانون الآثار
يجب أن يتضمن الترخيص بتعاطي تجارة الآثار اسم التاجر وشهرته ومحل إقامته وتحديد المكان الذي سيتخذه مقراً لتجارته بصورة واضحة.
يجب أن يتضمن الترخيص بتعاطي تجارة الآثار اسم التاجر وشهرته ومحل إقامته وتحديد المكان الذي سيتخذه مقراً لتجارته بصورة واضحة.