قانون الآثار

يجب أن يتضمن الترخيص بتعاطي تجارة الآثار اسم التاجر وشهرته ومحل إقامته وتحديد المكان الذي سيتخذه مقراً لتجارته بصورة واضحة.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *