Call us now:
قانون الآثار
لا يجوز لتاجر الآثار أن يحرض أحداً على التنقيب غير المرخص وإذا ثبت إسهامه في شيء من ذلك على أي نحو كان تعرض للعقوبة المنصوص عليها في هذا القانون.
لا يجوز لتاجر الآثار أن يحرض أحداً على التنقيب غير المرخص وإذا ثبت إسهامه في شيء من ذلك على أي نحو كان تعرض للعقوبة المنصوص عليها في هذا القانون.