قانون الآثار

لا يجوز لتاجر الآثار أن يحرض أحداً على التنقيب غير المرخص وإذا ثبت إسهامه في شيء من ذلك على أي نحو كان تعرض للعقوبة المنصوص عليها في هذا القانون.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *