Call us now:
قانون الآثار
يعاقب بالحبس من سنتين إلى ثلاث سنوات وبغرامة من خمسمائة إلى عشرة آلاف ليرة سورية كل من سرق أثراً من الدولة أو الأفراد.
يعاقب بالحبس من سنتين إلى ثلاث سنوات وبغرامة من خمسمائة إلى عشرة آلاف ليرة سورية كل من سرق أثراً من الدولة أو الأفراد.