قانون الآثار

يعاقب بالحبس من سنتين إلى ثلاث سنوات وبغرامة من خمسمائة إلى عشرة آلاف ليرة سورية كل من سرق أثراً من الدولة أو الأفراد.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *