قانون الآثار

للسلطات الأثرية أن تمنح من يصادر أثراً أو يعاون على مصادرته من موظفي الشرطة الجمارك والآثار مكافأة مناسبة لا تتجاوز 20% من ثمنه.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *