Call us now:
قانون الآثار
للسلطات الأثرية أن تمنح من يصادر أثراً أو يعاون على مصادرته من موظفي الشرطة الجمارك والآثار مكافأة مناسبة لا تتجاوز 20% من ثمنه.
للسلطات الأثرية أن تمنح من يصادر أثراً أو يعاون على مصادرته من موظفي الشرطة الجمارك والآثار مكافأة مناسبة لا تتجاوز 20% من ثمنه.