Call us now:
قانون الآثار
يلغى المرسوم التشريعي رقم 89 المؤرخ في 30 ـ 6 ـ 1947 المتعلق بالآثار القديمة وجميع الأحكام المخالفة لهذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية.
يلغى المرسوم التشريعي رقم 89 المؤرخ في 30 ـ 6 ـ 1947 المتعلق بالآثار القديمة وجميع الأحكام المخالفة لهذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية.