قانون الآثار

يلغى المرسوم التشريعي رقم 89 المؤرخ في 30 ـ 6 ـ 1947 المتعلق بالآثار القديمة وجميع الأحكام المخالفة لهذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *