Call us now:
أصول ـ اختصاص ـ عقار ـ تخمين مالي
إن العبرة في تحديد الاختصاص هي للتخمين المالي للعقار، ما لم يجر تقدير القيمة بواسطة الخبرة بطلب من الطرف العني، عملاً بالمادة 52 أصول.
(نقض رقم 3080 تاريخ 30/12/1965 مجلة القانون ص291 لعام 1966)
أصول ـ اختصاص ـ عقار ـ تخمين مالي
إن العبرة في تحديد الاختصاص هي للتخمين المالي للعقار، ما لم يجر تقدير القيمة بواسطة الخبرة بطلب من الطرف العني، عملاً بالمادة 52 أصول.
(نقض رقم 3080 تاريخ 30/12/1965 مجلة القانون ص291 لعام 1966)