Call us now:
إيجار ـ بيع متجر ـ استعمال المأجور لتجارة أخرى
إن بيع المتجر والبضاعة يعتبر نافذاً بحق المؤجر ولو استعمل المشتري المأجور لتجارة أخرى، ما لم يؤد ذلك إلى إساءة استعمال المأجور بحيث يحق للمؤجر طلب التخلية لهذه العلة.
(نقض رقم 2976 تاريخ 5/12/1965 مجلة القانون ص596 لعام 1966)