قانون الأسلحة والذخائر

لا يخضع حمل أو حيازة الأسلحة المدرجة في الفقرة (ب) من المادة الأولى من هذا القانون لترخيص ما شريطة عدم إجراء أي تعديل في آلية هذه الأسلحة أو طرق تذخيرها.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *