Call us now:
قانون الأسلحة والذخائر
لا يخضع حمل أو حيازة الأسلحة المدرجة في الفقرة (ب) من المادة الأولى من هذا القانون لترخيص ما شريطة عدم إجراء أي تعديل في آلية هذه الأسلحة أو طرق تذخيرها.
لا يخضع حمل أو حيازة الأسلحة المدرجة في الفقرة (ب) من المادة الأولى من هذا القانون لترخيص ما شريطة عدم إجراء أي تعديل في آلية هذه الأسلحة أو طرق تذخيرها.