الاجتهادات الخاصة 251

بينات ـ تزوير ـ وقف الدعوى المدنية
متى أقيمت دعوى التزوير الجزائية وجب وقف الدعوى المدنية، ولو كانت جرت فيها إجراءات التطبيق وتبين صحة التوقيع وأصبحت الدعوى جاهزة للحكم، ما لم تكن المحكمة قد أقفلت باب المرافعة.

(نقض رقم 737 أساس 304 تاريخ 24/4/1966 محامون ص157 لعام 1966)