Call us now:
قانون الأسلحة والذخائر
تعتبر الرخصة ملغاة حكماً في الأحوال الآتية:
آ ـ تسليم السلاح إلى شخص آخر.
ب ـ إذا لم يقدم طلب تجديد الرخصة خلال المهلة المحددة لذلك.
جـ ـ وفاة المرخص له.
تعتبر الرخصة ملغاة حكماً في الأحوال الآتية:
آ ـ تسليم السلاح إلى شخص آخر.
ب ـ إذا لم يقدم طلب تجديد الرخصة خلال المهلة المحددة لذلك.
جـ ـ وفاة المرخص له.