قانون الأسلحة والذخائر

تعتبر الرخصة ملغاة حكماً في الأحوال الآتية:
آ ـ تسليم السلاح إلى شخص آخر.
ب ـ إذا لم يقدم طلب تجديد الرخصة خلال المهلة المحددة لذلك.
جـ ـ وفاة المرخص له.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *