الاجتهادات الخاصة 253

بينات ـ يمين استظهار
إذا لم يحصل ادعاء بالوفاء أو انقضاء الدين، فلا يتوجب تحليف يمين الاستظهار.

(نقض رقم 267 أساس 183 تريخ 21/5/1966 محامون ص208 لعام 1966)