قانون الإيجار الموسمي رقم /3/ تاريخ 30/7/1987 ((بقصد الاصطياف أو السياحة أو الاستجمام))

ـ يصدر وزير الإدارة المحلية التعليمات الناظمة لكيفية تسجيل عقود الإيجار الموسمية لدى الجهات الإدارية المختصة وكيفية استيفاء رسم التسجيل.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *