Call us now:
قانون الإيجار الموسمي رقم /3/ تاريخ 30/7/1987 ((بقصد الاصطياف أو السياحة أو الاستجمام))
ـ يصدر وزير الإدارة المحلية التعليمات الناظمة لكيفية تسجيل عقود الإيجار الموسمية لدى الجهات الإدارية المختصة وكيفية استيفاء رسم التسجيل.
ـ يصدر وزير الإدارة المحلية التعليمات الناظمة لكيفية تسجيل عقود الإيجار الموسمية لدى الجهات الإدارية المختصة وكيفية استيفاء رسم التسجيل.