Call us now:
قانون الإيجارات
يكلف طالب الاستئجار تعيين وصف العقار الذي يرغب باستئجاره وإذا عرض عليه عقار بالوصف المعين ورفض استئجاره سقط حقه في الأولوية.
يكلف طالب الاستئجار تعيين وصف العقار الذي يرغب باستئجاره وإذا عرض عليه عقار بالوصف المعين ورفض استئجاره سقط حقه في الأولوية.