قانون الإيجارات

يكلف طالب الاستئجار تعيين وصف العقار الذي يرغب باستئجاره وإذا عرض عليه عقار بالوصف المعين ورفض استئجاره سقط حقه في الأولوية.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *