الاجتهادات الخاصة 257

بينات ـ إقرار ـ تجزئة
عدم تجزئة الإقرار يكون عندما يكون هو الدليل الوحيد. أما حين تستند الدعوى إلى سند، فلا يكون عدم التجزئة مداراً للبحث.

(نقض رقم 1097 أساس 642 تاريخ 5/6/1966 محامون ص248 لعام 1966)