الاجتهادات الخاصة 258

بينات ـ إقرار ـ تجزئة
الإقرار الذي لا تجوز تجزئته هو الإقرار القضائي. أما الإقرار غير القضائي فالقاضي حر في أن يأخذ منه ما يقتنع به ويطرح الباقي.

(نقض رقم 1371 أساس 522 تاريخ 21/6/1966 محامون ص248 لعام 1966)