قانون الادخار السكني القانون رقم 38 تاريخ /1/5/1978

يستثنى العاملون في المؤسسة من الحدود القصوى للتعويضات المنصوص عنها في المرسوم التشريعي رقم 167 لعام 1963 وتعديلاته.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *