Call us now:
قانون الادخار السكني القانون رقم 38 تاريخ /1/5/1978
يستثنى العاملون في المؤسسة من الحدود القصوى للتعويضات المنصوص عنها في المرسوم التشريعي رقم 167 لعام 1963 وتعديلاته.
يستثنى العاملون في المؤسسة من الحدود القصوى للتعويضات المنصوص عنها في المرسوم التشريعي رقم 167 لعام 1963 وتعديلاته.