Call us now:
بينات ـ يمين حاسمة ـ عدول عن اجتها
إذا طلب الخصم تحليف اليمين الحاسمة مع التحفظ بوسائل الإثبات الأخرى ويعرض أمرها على محكمة النقض، ولم يبد عجزه عن الإثبات بغير اليمين، لا يستجاب طلبه ولا يحلف خصمه اليمين الحاسمة. وإذا استجيب طلبه فإن الأثر القانون لليمين الحاسمة لا يؤخذ به.
(نقض رقم 2 أساس 30 هيئة عامة تاريخ 7/3/1966 محامون ص58 لعام 1966)