الاجتهادات الخاصة 260

بينات ـ إثبات بالشهادة
إذا ارتضى المتعاقدان الإثبات بالبينة الشخصية، جاز ولو في الأمور التي يتطلب الإثبات بها الدليل الكتابي.

(نقض رقم 100 أساس 77 تاريخ 2/3/1966 محامون ص75 لعام 1966)