الاجتهادات الخاصة 262

بينات ـ فقدان السند ـ إنكار التوقيع
فقدان السند بحجة موت المؤرث مالكه لا يعتبر ناشئاً عن سبب أجنبي يجيز الإثبات بالبينة الشخصية. والدفع بعدم توقيع السند لا يتناقض مع الدفع بالوفاء، والتناقض ليس مانعاً من سماع الدعوى خلافاً لما كان عليه في الجلسة.

(نقض رقم 1799 أساس 1001 تاريخ 13/9/1966 محامون ص326 لعام 1966)