Call us now:
قانون التجارة البحرية 1950/تعديل حتى 1993
لصاحب السفينة دون غيره الحق بنسخة كاملة عن صحيفة سفينته.
وهذه النسخة اسمية يعطيها رئيس الميناء الصيغة الرسمية بتوقيعه عليها وختمها بخاتم مرفأ التسجيل ولا يتسلم سائر أصحاب الحقوق كالمرتهنين إلا شهادة بقيد حقهم.