قانون التجارة البحرية 1950/تعديل حتى 1993

لصاحب السفينة دون غيره الحق بنسخة كاملة عن صحيفة سفينته.
وهذه النسخة اسمية يعطيها رئيس الميناء الصيغة الرسمية بتوقيعه عليها وختمها بخاتم مرفأ التسجيل ولا يتسلم سائر أصحاب الحقوق كالمرتهنين إلا شهادة بقيد حقهم.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *