Call us now:
قانون التجارة البحرية 1950/تعديل حتى 1993
كل سفينة مسجلة في مرفأ سوري فتشت في البحر فتبين أنها غير حائزة على الأوراق القانونية المبينة أعلاه تساق إلى أقرب مرفأ سوري حيث يحجزها ضابط الميناء أو رئيسه. وينظم بذلك محضر ويحول هذا المحضر إلى المحاكم المختصة.