قانون التجارة البحرية 1950/تعديل حتى 1993

كل سفينة مسجلة في مرفأ سوري فتشت في البحر فتبين أنها غير حائزة على الأوراق القانونية المبينة أعلاه تساق إلى أقرب مرفأ سوري حيث يحجزها ضابط الميناء أو رئيسه. وينظم بذلك محضر ويحول هذا المحضر إلى المحاكم المختصة.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *