الاجتهادات الخاصة 264

بينات ـ إقرار ضمني
الإقرار لشخص بأنه مستأجر وأنه أجر الغير هو إقرار يتجزأ لأن الواقعتين غير متلازمتين.

(نقض رقم 2862 أساس 4715 تاريخ 18/12/1965 محامون ص22 لعام 1966)