Call us now:
قانون التجارة البحرية 1950/تعديل حتى 1993
إن عقد التأمين البحري المتفق عليه يجب إنشاؤه خطياً. ويمكن إجراؤه بسند عادي.
يمكن إنشاء صك التأمين للأمر وعندئذ يقضي تداوله بنقل حق التأمين.
إن عقد التأمين البحري المتفق عليه يجب إنشاؤه خطياً. ويمكن إجراؤه بسند عادي.
يمكن إنشاء صك التأمين للأمر وعندئذ يقضي تداوله بنقل حق التأمين.